responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1383
باب [في طريق ثبوت الزنا]:
الزنا يثبت بثلاثة أشياء [1]: أحدها الإقرار، والثاني البينة، والثالث ظهور العمل من غير ملك ولا شبهة ولا ظهور أمارة دالة على استكراه [2].
فصل [[1] - في دليل الإقرار]:
فأما الإقرار فالأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} ([3]
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله" [4]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" [5]، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا والغامدية بإقرارهما [6]، ولأنه مكلف أقر على نفسه بحق فوجب إقراره كسائر الحقوق.
فصل [[2] - في عدد الإقرار الكافي في وجوب الحد]:
وإقراره مرة كاف في وجوب الحد عليه خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه يحتاج إلى تكرار [7] الإقرار أربع مرات [8]، للظواهر التي ذكرناها وعمومها يقتضي

[1] انظر الموطأ: 2/ 825، التفريع: 2/ 222، والرسالة: 241، الكافي: 572.
[2] في ق: على استنكاره.
[3] سورة الأنعام، الآية: 164.
[4] أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 825، والحاكم في المستدرك: 3/ 383، والقطان وصححه ابن السكن، وذكره الدارقطني في العلل والبيهقي: 8/ 330، (تلخيص الحبير: 4/ 57).
[5] سبق تخريج الحديث 1374.
[6] سبق تخريج الحديث 1375.
[7] في ق: تكرير.
[8] انظر مختصر الطحاوي: 263، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 182.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست